المرداوي

258

الإنصاف

وقال في المكاتب ينبغي أن يقطع إن قلنا بجواز بيعه . وقيل يقطع إذا كانا نائمين أو مجنونين . وأطلقهما في الفروع . وقال في الرعاية وإن سرق أم ولد مجنونة أو نائمة قطع وإن سرقها كرها فوجهان . وأطلقهما في الكافي والمغني والشرح في أم الولد . قوله ( ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا ) . هذا المذهب . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في النظم والفروع وغيرهما . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . وعنه يقطع بسرقة الحر الصغير والمجنون الكبير . وجزم به في المنور . وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والحاوي الصغير وغيرهم . قوله ( فإن قلنا لا يقطع فسرقه وعليه حلي فهل يقطع على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية والكافي والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . أحدهما لا يقطع وهو الصحيح .